المادة 117

يمنح العمال الزراعيون الذين قضوا في خدمة صاحب العمل ستة أشهر على الأقل عندما يصابون بمرض غير الأمراض المهنية وطوارئ العمل إجازة مرضية كما يلي–1 شهر واحد بأجرة كاملة-2 شهر واحد بدون أجرةوتمنح هذه الإجازات بناء على تقرير طبي من طبيب صاحب العمل أو من الطبيب المعالج عند عدم وجوده على أن يصدق تقرير الطبيب المعالج من طبيب صحة المنطقةأما العمال السنويون الذين لم ينقض على استخدامهم مدة ستة أشهر فيمنحون إجازات مرضية بنصف المدد المذكورة أعلاه بأجرة وبدون أجرة شريطة أن يقضوا ثلاثة أشهر على الأقل في خدمة رب العملولا يجوز لصاحب العمل أن يسرح عماله أو ينذرهم بالتسريح خلال مدة الإجازات المرضية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *