Call us now:
المادة 121
يجب على العامل أن يعتني بالمسكن وأن يحرص على نظافته ويتجنب كل ما من شأنه إلحاق الضرر أو التخريب به وبأثاثاته ومشتملاته
يجب على العامل أن يعتني بالمسكن وأن يحرص على نظافته ويتجنب كل ما من شأنه إلحاق الضرر أو التخريب به وبأثاثاته ومشتملاته