المادة 121

يجب على العامل أن يعتني بالمسكن وأن يحرص على نظافته ويتجنب كل ما من شأنه إلحاق الضرر أو التخريب به وبأثاثاته ومشتملاته

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *