المادة 123

إن تعاقد المزارع مع غير صاحب المسكن واستلامه أرض هذا الغير يوجب عليهم إخلاء المسكن وتسليمه لصاحب العمل خالياً من الشواغلم.ت رقم 81 تاريخ 14/10/1961قاعدة 84 – قانون العلاقات الزراعية – الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي – ص 206
قاعدة 84 – قانون العلاقات الزراعية – الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *