Call us now:
المادة 130
آ – إذا استمرت علاقة عمل معقودة لمدة غير معينة منذ ابتداء العمل الزراعي حتى نهاية أعمال جني المحصول. فلا يمكن لصاحب العمل أن ينذر بإنهاء العلاقة قبل نهاية السنة الزراعية الجارية وبشرط مراعاة شروط الإنذار القانونية إلا لسبب خطير حسب ما حدد في المادة 132 من هذا القانونب – إذا استمرت علاقة عمل معقودة لمدة غير محدودة طيلة ( الموسم العاطل ) فلا يجوز للعامل أن ينذر صاحب العمل لإنهاء هذه العلاقة قبل نهاية جني الحاصلات إلا للأسباب الواردة في المادتين 135 و140 من هذا القانونويقصد ( بالموسم العاطل ) الأيام والأشهر التي تلي فلاحة الأرض وتسبق أيام الغلة وجني المحصول وبصورة عامة الأيام التي يبقى فيها العامل الزراعي بدون عمل كامل. ويمكن في حالة الاختلاف أخذ رأي ذوي الخبرة في تقرير فترة الموسم العاطل