Call us now:
المادة 133
إذا لم يقم العامل بما طلب إليه من الأعمال التي يلزمه بها العقد أو العرف أو أصول المهنة أو قصر تقصيراً فادحاً بالأعمال المترتبة عليه يحق لصاحب العمل بعد إنذاره أن يجري هذه الأعمال بنفسه أو بواسطة أشخاص آخرين ويرجع بكل ما أنفقه على العامل المخالف أو المقصر