المادة 135

تعتبر من قبيل الأسباب الخطيرة في العمل التي تجيز للعامل أن يفسخ العقد المعين المدة قبل حلول أجله وأن يفسخ العقد غير المعين المدة بدون إنذار الحالات والأعمال التالية دون أن يكون تعدادها على سبيل الحصرآ – إذا أصبح العامل عاجزاً عن متابعة عمله أو كان استمراره في هذا العمل مما يعرض صحته وأخلاقه إلى الخطرب – إذا أنقص صاحب العمل أجرة العامل أو امتنع عن دفعها. أو إذا كان الطعام أو المسكن المقدم للعامل مضراً بصحته أو غير كاف. أو إذا لم يحترم صاحب العمل بعض الأحكام الأساسية من العقدج- – إذا استعمل صاحب العمل العنف ضد العامل أو ارتكب تجاهه أفعالاً منافية للأخلاق الحسنة أو أساء بصورة خطيرة إلى شرف العامل أو أفراد أسرته أو رفض حماية العامل أو أفراد أسرته من أعمال يرتكبها أحد أقاربهد – إذا حدثت تبدلات مفاجئة وغير متوقعة في وضع أسرة العامل أدت إلى الأضرار بالعامل في حالة الاستمرار في العمله- – إذا لم يتقيد صاحب العمل بالموجبات المفروضة عليه قانوناً لحماية صحة وسلامة العامل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *