Call us now:
المادة 137
آ – إن أجرة الشهر المعتبرة في حساب تعويض التسريح للعامل في نهاية كل سنة هي المعدل الوسطي لجميع ما دفع في تلك السنة من أجور نقدية ومنافع عينية وتعويضات أخرى حسب تعريف الأجرة الواردة في المادة 79 من هذا القانونب – تقدر المنافع العينية بقيمتها بتلك السنة