Call us now:
المادة 140
يستحق العامل تعويض التسريح ولو لم يصدر التسريح من صاحب العمل إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة ومخالفته شروط العقد إلى أن يكون هو في الظاهر قد أنهى هذا العقدونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه – لا يعد عملاً تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه الإساءة للعامل