المادة 140

لئن كان من حق صاحب العمل إدارة مشروعه وتنظيمه ونقل عماله من مركز إلى آخر طبقاً لما تقتضيه مصلحة عمله. إلا أنه يبقى من حق القضاء مراقبة هذه الإجراءات واستظهار نزاهة الإجراء من التعسف وما إذا كان للنقل مبرر من مصلحة العمل أو استعمالاً للحق بصورة تعسفيةم.ت رقم 519 أساس 592 تاريخ 22/11/1975م.ت رقم 532 أساس 593 تاريخ 29/11/1975قاعدة 105 – قانون العلاقات الزراعية – الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي – ص 228
قاعدة 105 – قانون العلاقات الزراعية – الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *