Call us now:
المادة 143
إذا كان صاحب العمل منضماً لاتفاق عمل جماعي ينص على أحكام للتقاعد أو لصندوق التوفير أو على أحكام أخرى مماثلة لها. فلا يحق للعامل المسرح أو المحال على التقاعد أن يستفيد في آن واحد من أحكام الاتفاق الجماعي ومن أحكام هذا الفصلإنما يحق للعامل بعد تسريحه أو إحالته على التقاعد أن يختار بين الاستفادة من أحكام هذا الفصل أو الاستفادة من أحكام الاتفاق الجماعيوإذا اختار العامل الحل الأول يبقى له في كل الأحوال ورغم كل عقد أو نص مخالف الحق في استرداد جميع المبالغ التي دفعها إلى صندوق التوفير أو التي اقتطعت من أجرته في هذا السبيل مع عوائدها ولو كان سبب التسريح ذنباً خطيراًملاحظة صدر قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1344 تاريخ 22/10/1978 بتطبيق أحكام تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على كافة المشتغلين في الزراعة لدى الدولة والقطاع العام اعتباراً من 1/1/1976