Call us now:
المادة 147
لا يستحق العامل تعويض التسريح عن السنة التي يتلف فيها بفعل قوة قاهرة طبيعية أكثر من نصف محصول الأرض العاديويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بتحديد المناطق أو تعيين أصحاب العمل الذين يستفيدون من الفقرة السابقة بناء على طلب خطي يقدم إليه بعد استطلاع رأي المحافظ المختص ووزارة الزراعة