المادة 148

إذا استقال العامل المتعاقد معه لمدة غير معينة يفقد تعويض التسريح عن السنة التي تقع فيها الاستقالة ويحرم من-آ – 50% من تعويضات سنوات الخدمة السابقة إذا تمت الاستقالة أثناء أعمال الموسم أو جني المحصول في تلك السنةب – 25% من تعويضات سنوات الخدمة السابقة إذا تمت الاستقالة في الأوقات الأخرى من تلك السنة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *