المادة 151

يسلم كل من أصحاب العمل المصرف الزراعي بياناً بأسماء عماله والمبالغ المستحقة لكل منهم ويمسك المصرف حساباً خاصاً لكل عامل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *