Call us now:
المادة 154
ريثما يوضع نظام الضمان الاجتماعي للعمال الزراعيين تطبق على هؤلاء العمال أحكام طوارئ العمل الواردة في قانون العمل رقم 279 تاريخ 11/6/1946 وتعديلاته
ريثما يوضع نظام الضمان الاجتماعي للعمال الزراعيين تطبق على هؤلاء العمال أحكام طوارئ العمل الواردة في قانون العمل رقم 279 تاريخ 11/6/1946 وتعديلاته