المادة 154

ريثما يوضع نظام الضمان الاجتماعي للعمال الزراعيين تطبق على هؤلاء العمال أحكام طوارئ العمل الواردة في قانون العمل رقم 279 تاريخ 11/6/1946 وتعديلاته

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *