المادة 155

يحق لكل من الجمعيات الفلاحية ونقابات أصحاب العمل والغرف الزراعية أن تؤسس مكاتب استخدام مجانية للعمال الزراعيين وتراعي في تأسيس هذه المكاتب الشروط التالية-آ – أن يكون عملها مجانياً تماماً وألا تستوفي من أصحاب العمل أو من العمال أية مكافأة أو عمولة بصورة مباشرة أو غير مباشرةب – أن تكون الجمعية أو النقابة أو الغرفة مسؤولة عن المكتب الذي تؤسسهج- – أن ترخص الوزارة بتأسيسها بعد استطلاع رأي المحافظة التي يؤسس فيها هذا المكتب. ويذكر في الترخيص اسم الهيئة المؤسسة واسم المدير المسؤول عن المكتب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *