المادة 157

-1 على مكاتب الاستخدام أن تمسك سجلاً تدون فيه-آ – طلبات العمل الواردة إليها من العمالب – طلبات الاستخدام الواردة إليها عن أصحاب العمل-2 تضع الوزارة نموذجاً لهذا السجل وتعليمات بكيفية مسكه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *