المادة 158

على مكاتب الاستخدام أن تمسك بالإضافة إلى السجل المذكور بالمادة السابقة سجلاً آخر يدون فيه-آ – اسم كل عامل يستخدم بواسطة المكتب مع كنيته وعمره ومهنته ومحل إقامته وإذا لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر اسم من وافق على استخدامه من أهله وذويه أو وصيه الشرعيب – اسم صاحب العمل الذي استخدمه ومحل عمله ومحل إقامتهج- – المعلومات الأخرى التي ترى الوزارة ضرورة لإثباتها في السجل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *