Call us now:
المادة 159
على مكاتب الاستخدام أن تراعي في تهيئة العمل للعمال حسب التسلسل التاريخي لتقديم طلباتهم وكذلك بالنسبة لطلبات أصحاب العمل. تخضع مكاتب الاستخدام لإشراف الوزارة ومراقبتها. وعليها أن تنفذ التعليمات الصادرة عنها فيما يتعلق بتنظيم العمل فيها