المادة 159

على مكاتب الاستخدام أن تراعي في تهيئة العمل للعمال حسب التسلسل التاريخي لتقديم طلباتهم وكذلك بالنسبة لطلبات أصحاب العمل. تخضع مكاتب الاستخدام لإشراف الوزارة ومراقبتها. وعليها أن تنفذ التعليمات الصادرة عنها فيما يتعلق بتنظيم العمل فيها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *