Call us now:
المادة 161
آ – المزارع الشريك هو الذي يربطه بصاحب العمل (مالك أو مستأجر) عقد خطي يقضي بإعطائه نسبة معينة من إنتاج الأرض المتعاقد على استثمارها أو من الحاصلات الحيوانية لقاء عمله بنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء الواجبات الأخرى التي يعينها العقدب – المزارع بالبدل هو الذي يربطه بصاحب العمل عقد خطي يقضي بإعطاء صاحب العمل ( مالك أو مستأجر ) بدلاً نقدياً أو حصة عينية مقطوعة من الحاصلات لقاء منحه حق استثمار الأرض بنفسه أو مع عائلته ولقاء الواجبات الأخرى التي يعينها العقد