المادة 167

في حال تعدد النوعيات في الأرض الواحدة يعود البت في الخلاف حول أوضاع نوعيتها إلى لجنة حل الخلافات وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والأعراف السائدة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *