Call us now:
المادة 167
في حال تعدد النوعيات في الأرض الواحدة يعود البت في الخلاف حول أوضاع نوعيتها إلى لجنة حل الخلافات وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والأعراف السائدة
في حال تعدد النوعيات في الأرض الواحدة يعود البت في الخلاف حول أوضاع نوعيتها إلى لجنة حل الخلافات وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والأعراف السائدة