Call us now:
المادة 168
تحدد نوعيات الأراضي في الجمهورية العربية السورية التي من شأنها أن تؤثر في شروط العقد والحصص ونسبة الاستثمار وواجبات المتعاقدين والتزاماتهم وحقوقهم كما يلي–1 الأرض البعلية وهي-آ – التي تسقى بمياه الأمطار فقط سواء كانت جيدة أم غير جيدة وسواء أكانت مواسمها شتوية أم صيفية وكذلك الأراضي التي تستعمل لزراعة التبغ ولا تروى بمياه جاريةب – أراضي المرعى والمروج الطبيعية وأرض الحصيد المخصصة لرعي المواشي سواء أكانت صالحة للزرع أم غير صالحةج- – الأرض الجبلية والوعرة التي تخصص للمراعي ولا تصلح للزرع-2 الأرض المروية-آ – التي تسقى بمياه جارية دون واسطةب – التي تسقى بمياه جارية بواسطة محركات سواء كانت ثابتة أم غير ثابتةج- – التي تسقى بمياه جوفية سواء أكانت دائمة الجريان أم متقطعةد – أرض البستان المعدة لزراعة الخضار أو الخضار والأشجار المثمرة معاً والمزارع النموذجية ومراكز تدجين الحيوان وحدائق المشاتل والأزهار-3 أرض الكروم وتشمل كل الأراضي المشجرة بغراس مثمرة-4 الأرض الحراجية وتشمل الأرض المشجرة بغراس غير مثمرة