Call us now:
المادة 172
لا تعتبر العقود الشفوية ماعدا التي عقدت قبل نفاذ هذا القانون إذ يمكن إثباتها بالبينة الشخصية مع مراعاة أحكام المادة 187 من هذا القانون
لا تعتبر العقود الشفوية ماعدا التي عقدت قبل نفاذ هذا القانون إذ يمكن إثباتها بالبينة الشخصية مع مراعاة أحكام المادة 187 من هذا القانون