المادة 172

لا تعتبر العقود الشفوية ماعدا التي عقدت قبل نفاذ هذا القانون إذ يمكن إثباتها بالبينة الشخصية مع مراعاة أحكام المادة 187 من هذا القانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *