Call us now:
المادة 173
لصاحب العمل أن يفسخ عقد المزارعة في إحدى الحالات الآتية–1 إذا ألحق المزارع بالأرض أضرار بالغة بحيث لم تعد صالحة للزراعة-2 إذا أتلف المزارع المحصول أو الأشجار المغروسة عن عمد وثبت ذلك بحكم قضائي-3 إذا أظهر المزارع عدم كفاءته بعجزه عن تأمين موسم مماثل لإنتاج أرض مجاورة تتوفر فيها نفس الأوصاف والإمكانيات الإنتاجية شريطة أن يتجاوز نقصان المحصول الأربعين بالمئة من إنتاج الأرض المجاورة وألا يكون منشأ هذا النقصان عوامل خارجة عن إرادة المزارع-4 إذا امتنع المزارع – لغير سبب مشروع – عن زراعة المساحة المتفق عليها من الأرض-5 إذا ثبت سوء ائتمان المزارع بحكم قضائي-6 إذا تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها المقررة أو تأخر شهراً بعد جني المحصول عن تسليم صاحب العمل حصته من الإنتاج-7 آ – إذا رغب مالك الأرض في استثمار أرضه بنفسه أو العهدة بها لأحد أبنائه أو إذا انتقلت ملكيتها لأشخاص يرغبون في استثمارها بأنفسهم أو بالاشتراك مع أفراد عائلاتهم. شريطة أن يكون المستثمر مقيماً في المنطقة الإدارية ( القضاء ) التابعة لها الأرض. وأن يكون العمل الزراعي هو الغالب على فعاليته الاقتصادية. وأن تتوفر فيه الإمكانيات الكافية للعمل في مشروعه الزراعي بشكل مباشر ومستمرويجوز للجنة التي تنظر في دعوى الفسخ وفي كل مراحل التقاضي أن تقرر إبقاء عقد المزارعة على جزء من الأرض. إذا كانت مساحتها تسمح بذلكب – يترتب للمزارع في كل حالة من حالات هذا الفسخ. الكلي أو الجزئي – تعويض يتناسب مع معدل الأمطار وظروف الاستثمار والجهود المبذولة ونوعية كل من الأرض والمحصول وشروط العقد في حدود المعدلات الآتية– الأراضي البعلية عن الدونم الواحد-1 الشجرة المعدة لزراعة الخضار والتبغ والتنباك هو 3 – 10 ليرات سورية-2 المعدة لزراعة المحاصيل الأخرى هو 1 – 4 ليرات سورية- الأراضي المرويةآ – بالواسطة–1 الشجرة بدون خضار أو المعدة لزراعة الخضار أو المشجرة مع الخضار أو المعدة لزراعة التبغ والتنباك هو 5 – 15 ليرة سورية-2 المعدة لزراعة المحاصيل الأخرى هو 3 – 9 ليرة سوريةب – بدون واسطة ( بالراحة )–1 المشجرة بدون خضار أو المعدة لزراعة الخضار أو المشجرة مع الخضار أو المعدة لزراعة المحاصيل الأخرى هو 5 – 18 ليرة سورية-2 المعدة لزراعة المحاصيل الأخرى هو 3 – 10 ليرة سوريةج- – يبدأ سريان التعويض اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون ذي الرقم (134) والتاريخ 4/9/1958 بحيث يستحقه المزارع كاملاً عن كل سنة من سني عقد المزارعةد – إضافة للتعويضات المقررة في البندين السابقين يحق للمزارع أن يطالب المالك بقيمة ما أدخله من تحسينات أو ما أجراه من منشآت من حسابه الخاصه- – لا يعتد بكل إبراء أو تنازل عن تعويضات الفسخ مهما كان نوعها وسببها ما دام عقد المزارعة قائماً بين الطرفين. ولهذه التعويضات امتياز على العقار وغلته يلي الامتياز المقرر قانوناً للمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامةو – لا يجوز إقامة دعوى الفسخ للاستثمار بالنفس من قبل مالك واحد ضد أكثر من مزارعين اثنين خلال سنة زراعية واحدةز – وفي جميع الأحوال لا يجوز لمالك الأرض أن يضع يده بقصد الاستثمار بالنفس على أكثر من المساحات التي يعينها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه بناء على اقتراح لجنة مركزية تشكل لهذا الغرض وبحسب أنواع الأراضي الزراعية وضمن حد أقصى لا يتجاوز 40 هكتاراً من الأراضي المروية أو 150 هكتاراً من الأراضي البعلية أو ما يعادل إحدى هاتين المساحتين من النوعين معاًويتم تشكيل اللجنة المشار إليها وتحدد تعويضات أعضائها وأصول اجتماعاتها وسائر الأمور التفصيلية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل-8 يحق للمزارع المخرج من الأرض استناداً إلى الفقرة (7) من هذه المادة أن يعود إليها إذا لم يقم المالك السابق أو اللاحق باستثمار الأرض بنفسه أو من قبل أبنائه أو بالاشتراك مع أفراد عائلته. أو بقيت دون استثمار خلال سنة واحدة اعتباراً من تاريخ إخراجه منها. كما يحق للمزارع العودة إذا زال خلال المدة نفسها شرط من شروط الاستثمار بالنفس ويقدم طلب العودة إلى لجنة تحديد الأجور في المحافظة-9 إذا تغيرت نوعية الأرض وكان المزارع عاجزاً عن استثمارها وفق ما تستلزمه النوعية الجديدة يحق لمالك الأرض فسخ عقد المزارعة ويجوز للجنة التي تنظر في دعوى الفسخ وفي كل مراحل التقاضي أن تقرر إبقاء عقد المزارعة قائماً على جزء من الأرض إذا كانت إمكانياته تساعد على الاستمرار في استثمارهاويترتب للمزارع في هذه الحالة نفس التعويضات المقررة في الفقرة السابعة-10 يعتبر عقد المزارعة قابلاً للفسخ كلياً أو جزئياً. وبناء على طلب المالك إذا كان المزارع مستفيداً من أراضي الإصلاح الزراعيويمنح المزارع في هذه الحالة نفس التعويضات المقررة في الفقرة السابعة