المادة 178

-1 فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 175 لا يجوز فسخ عقد المزارعة إلا بقرار تصدره لجنة تحديد الأجور في المحافظة. وعلى هذه اللجنة أن تحكم بالتعويضات المترتبة بموجب أحكام القانون-2 إذا تم الفسخ خلافاً لحكم الفقرة السابقة ولحكم المادة 175 من هذا القانون يحق للطرف المتضرر أن يطالب الطرف الآخر بالتعويضات عن الضرر اللاحق به أمام اللجنة نفسها وذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ وقوع الفسخ مع الحكم بإعادة المزارع للأرض المخرج منها-3 لكل من طرفي العقد طلب إنهاء العقد وملاحقة الطرف الآخر بالتعويض عما أصابه من عطل وضرر أمام اللجنة المشار إليها إذا ثبت أن أخل أحدهما ببعض شروط العقد أو كلها ونجم عن هذا الإخلال ضرر فادح-4 يتوقف تنفيذ قرار الفسخ على أداء جميع التعويضات المحكوم بها للمزارع

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *