Call us now:
المادة 182
لا يبدل من شروط العقد انتقال العقار المتعاقد عليه وفقاً لأحكام هذا الباب من صاحب عمل لآخر بطريق البيع أو الهبة أو الإرث أو القسمة أو أي وجه آخر. سواء كان صاحب العمل الجديد شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً مع مراعاة أحكام الفقرة 7 من المادة 173