المادة 186

يحق لصاحب العمل إذا ما أدخل تحسينات على الأرض من شأنها أن تزيد في إنتاجها أن يطالب المزارع بزيادة بدل المزارعة بنسبة زيادة الإنتاجويرجع عند الاختلاف إلى لجنة تحديد الأجور المشكلة بموجب هذا القانون لتحديد نسبة الزيادة دون أن يؤثر على استمرار العقد مع مراعاة أحكام الفقرة 8 من المادة 173

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *