Call us now:
المادة 187
تبقى العقود المبرمة حين نفاذ هذا القانون سارية المفعول بحق الطرفين حتى نهاية السنة الزراعية الجارية وتعدل بعد ذلك وفق أحكام هذا القانون
تبقى العقود المبرمة حين نفاذ هذا القانون سارية المفعول بحق الطرفين حتى نهاية السنة الزراعية الجارية وتعدل بعد ذلك وفق أحكام هذا القانون