المادة 187

تبقى العقود المبرمة حين نفاذ هذا القانون سارية المفعول بحق الطرفين حتى نهاية السنة الزراعية الجارية وتعدل بعد ذلك وفق أحكام هذا القانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *