المادة 188

للمزارعين القائمين على العمل عند صدور هذا القانون الحق بتجديد عقودهم وفق أحكامه ولا يحول دون هذا التجديد صدور أحكام قطعية من المحاكم المختصة بفسخ هذه العقود أو بإخراجهم من الأرض إذا كان الحكم يستند لغير الأسباب الواردة في المادة 173 من هذا القانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *