المادة 190

تقع على عاتق المزارع الشريك أو بالبدل الواجبات الآتية ما لم ينص العقد صراحة على خلاف ذلك-آ – حراسة الأرض ومشتملاتها والمحافظة على منشآتها وعلى ما يوضع تحت إشرافه أو تصرفه لأغراض زراعية من حاصلات وأدواتب – العناية بالمسكن الذي يسلمه له والحرص على نظافته وتجنب كل ما يلحق الضرر والتخريب بأثاثه ومشتملاتهج- – العناية بالحيوان الذي يعهد به إليهد – الحرص على حسن المعاملة تجاه صاحب العمل والعمال وذويهمه- – العمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وانتفاع من يخلفه فيها فلا يستثمرها أكثر مما نص عليه العقد ويحافظ على حدودها وإمكانية خصبهاو – تنظيف الأقنية والمصارف

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *