المادة 192

يحق لصاحب العمل في الحالات التي يقصر فيها المزارع عن تأمين الأعمال الزراعية التي يلزمه بها القانون أو العقد أن يجريها بنفسه ويعود بالنفقات على المزارع بعد أعذاره وفق أحكام المادة 134 ويعفى من الأعذار في الحالات المستعجلة. وله أن يطالب المزارع بما أنفقه وبالتعويض عما أصابه من عطل وضرر أمام لجنة تحديد الأجور في المحافظة التي تنظر وتحكم فيه بصورة مستعجلة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *