Call us now:
المادة 197
خلافاً لنص المادة 123 يمنح المزارع في حالة فسخ العقد مهلة لا تقل عن ستة أشهر لاستعمال المسكن ومركز الماشية ومورد الماءوفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة بقاء المزارع في المسكن أكثر من بداية السنة الزراعية الجديدة حسبما تحدد بموجب هذا القانون