المادة 199

يجب أن لا تتجاوز حصة المالك لقاء تقديم الأرض فقط-25 % عند التعاقد على أرض مروية بدون واسطة-20 % عند التعاقد على أرض مروية بمياه جارية أو جوفية بواسطة المحركات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *