Call us now:
المادة 213
تحدد مواقع هذه القطع وأثمانها بقرارات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل استناداً إلى اقتراحات اللجان التي تشكل في مراكز المحافظات والمناطق من–1 مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل-2 مندوب عن وزارة الزراعة-3 مندوب عن وزارة الصحة والإسعاف العام-4 مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية-5 مندوب عن وزارة الداخلية