المادة 213

تحدد مواقع هذه القطع وأثمانها بقرارات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل استناداً إلى اقتراحات اللجان التي تشكل في مراكز المحافظات والمناطق من–1 مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل-2 مندوب عن وزارة الزراعة-3 مندوب عن وزارة الصحة والإسعاف العام-4 مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية-5 مندوب عن وزارة الداخلية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *