Call us now:
المادة 226
آ – تصدر اللجنة قراراتها بالأكثرية أو بالإجماع دون التقيد بقواعد الأصول وتبلغ للفريقين المتنازعينب – تصدر قرارات اللجنة الغيابية بمثابة الوجاهي إذا غاب أحد الخصمين ووكيله وبلغ دعوة فلم يحضرج- – قرارات اللجنة الصادرة بالتحكيم قابلة للاستئناف أمام لجنة تحديد الأجور في المحافظة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار الوجاهي ومن تاريخ التبليغ في القرار الغيابي بمثابة الوجاهي