المادة 229

يشكل المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي لمدة سنتين قابلة للتجديد كما يلي–1 مستشار من محكمة النقض ينتدبه مجلس القضاء الأعلى رئيساً-2 مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً-3 مندوب عن وزارة الزراعة عضواً-4 مندوب عن أرباب العمل عضواً-5 مندوب عن العمال الزراعيين عضواًويحل محل مندوب العمال في المجلس مندوب المزارعين في الخلافات التي تنشأ بين أرباب العمل والمزارعين ويسمى مندوب ملازم لكل من رئيس وأعضاء المجلس يحل محله عند غيابه وتحدد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار خاص كيفية انتخاب ممثلي أرباب العمل والعمال الزراعيين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *