المادة 232

آ – إذا انقضت المهلة القانونية ولم يستأنف أحد الطرفين قرار اللجنة إلى المرجع المنصوص عليه بالمادة 226 من هذا القانون يحق لصاحب العلاقة أن يطلب من قاضي الصلح اتخاذ قرار في غرفة المذاكرة يتضمن إعطاء القرار صيغة التنفيذب – إذا انقضت المهلة القانونية ولم يطعن أحد الطرفين في قرار لجنة تحديد الأجور أمام المجلس التحكيمي الأعلى يحق لصاحب العلاقة أن يطلب من محكمة البداية في المحافظة اتخاذ قرار في غرفة المذاكرة يتضمن إعطاء القرار صفة التنفيذ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *