المادة 242

-1 لكل من رئيس لجنة التحكيم البدائية ولجنة تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي أن يتخذ في حالات النزاع التي ينشأ عنها ضرر أو تلف في المزروعات أو الأشجار قراراً مؤقتاً – لقاء كفالة عند الاقتضاء – بالتدابير التي يراها لضمان أو تلافي هذه الأضرار وفقاً للشروط التالية-آ – أن يكون النزاع الأصلي قائماً أمام اللجنةب – ألا يمس القرار المؤقت أساس النزاعج- – أن يكون الضرر أو التلف المدعى به محتمل الوقوع قبل موعد اجتماع اللجنة-2 على الرئيس الذي يصدر القرار المؤقت حسب أحكام الفقرة السابقة أن يعرض هذا القرار على اللجنة أو المجلس حسب مقتضى الحال لتثبيته أو فسخه – بمواجهة – الطرفين وخلال أسبوع من تاريخ اتخاذه-3 القرارات الصادرة عن اللجنة التحكيمية البدائية أو لجنة تحديد الأجور في موضوع القرارات المؤقتة قابلة للاستئناف وفق أحكام هذا القانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *