المادة 246

يخضع للتفتيش أماكن العمل والاستثمار الزراعي وورشات التصليح والمساكن التي يعدها أصحاب العمل للعمال والمزارعين في الحقول والأراضي الزراعية وبصورة عامة جميع الأماكن التي يمارس العمال الزراعيون أعمالهم فيها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *