المادة 249

آ – يحظر على مفتشي العمل تحت طائلة العقوبات الجزائية والمسلكية إفشاء أسرار الأعمال الزراعية وطرق الاستثمار التي يطلعون عليها خلال ممارستهم عملهم أو بعد تركهم الخدمةب – عليهم أن يكتموا تماماً مصدر كل شكوى تطلعهم على مخالفة الأحكام القانونية وعليهم ألا يطلعوا صاحب العمل أو ممثله بأن الزيارة كانت نتيجة لشكوى أو أخبار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *