المادة 252

ينذر المخالف لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقاً لأحكامه المتعلقة بحماية العمال الزراعيين في المرة الأولى ويطلب منه تلافي المخالفات. وعند تكرار المخالفة ينظم مفتشو العمل أو الموظفون الموكول إليهم تفتيش العمل ضبطاً بالمخالفة على نسختين تحفظ إحداهما لدى دائرة المفتش الذي نظم الضبط. وترفع الثانية إلى أعلى موظف من موظفي الوزارة في المنطقة أو المحافظة التي يتبع لها مركز وقوع المخالفة وفي مدينة دمشق إلى مدير العمل فيقوم هذا الموظف بتحويل الضبط إلى المحكمة المختصة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *