المادة 254

على السلطات الإدارية أن تساعد مفتشي العمل والموظفين الموكول إليهم تفتيش العمل عند قيامهم بوظائفهم مساعدة فعالة. وعلى قوى الضابطة والقوى الموكول إليها المحافظة على الأمن أن تبذل لهم المعونة اللازمة لممارسة عملهم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *