Call us now:
المادة 254
على السلطات الإدارية أن تساعد مفتشي العمل والموظفين الموكول إليهم تفتيش العمل عند قيامهم بوظائفهم مساعدة فعالة. وعلى قوى الضابطة والقوى الموكول إليها المحافظة على الأمن أن تبذل لهم المعونة اللازمة لممارسة عملهم
على السلطات الإدارية أن تساعد مفتشي العمل والموظفين الموكول إليهم تفتيش العمل عند قيامهم بوظائفهم مساعدة فعالة. وعلى قوى الضابطة والقوى الموكول إليها المحافظة على الأمن أن تبذل لهم المعونة اللازمة لممارسة عملهم