المادة 261

يعاقب من يخالف أحكام الفصل السادس من الباب الثاني المتعلقة بالخدمات الصحية بغرامة تتراوح بين مئة وثلاثة آلاف ليرة سورية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *