Call us now:
المادة 262
يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من يحرض على الإضراب أو يشترك فيه ويغرم هؤلاء بالتكافل والتضامن بقيمة الأضرار التي تصيب الزراعة والأرض والمحصول بسبب الأضرارتقدر قيمة الأضرار بمعرفة خبراء
يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من يحرض على الإضراب أو يشترك فيه ويغرم هؤلاء بالتكافل والتضامن بقيمة الأضرار التي تصيب الزراعة والأرض والمحصول بسبب الأضرارتقدر قيمة الأضرار بمعرفة خبراء