المادة 263

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بمخالفة لم ينص على عقوبة خاصة بشأنها بعقوبة تتراوح بين 15 و500 ليرة سورية وتضاعف هذه الغرامة إذا تكررت خلال سنتين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *