Call us now:
المادة 263
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بمخالفة لم ينص على عقوبة خاصة بشأنها بعقوبة تتراوح بين 15 و500 ليرة سورية وتضاعف هذه الغرامة إذا تكررت خلال سنتين
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بمخالفة لم ينص على عقوبة خاصة بشأنها بعقوبة تتراوح بين 15 و500 ليرة سورية وتضاعف هذه الغرامة إذا تكررت خلال سنتين