المادة 265

تخصص جميع الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون لنفع العمال والمزارعين المحتاجين أو العاطلين حسبما تقره وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *