Call us now:
المادة 265
تخصص جميع الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون لنفع العمال والمزارعين المحتاجين أو العاطلين حسبما تقره وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
تخصص جميع الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون لنفع العمال والمزارعين المحتاجين أو العاطلين حسبما تقره وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل