Call us now:
المادة 266
إذا كان المخالف من لم يثبت بحقهم سابقاً مخالفة ما يجوز لدائرة التفتيش المختصة أن تستعيض عن تحويل الأوراق للمحكمة بإنذار يوجه إلى المخالف وذلك لمرة واحدة فقط ويسجل هذا الإنذار باسم المخالف في سجلات تفتيش العمال ويذكر فيه أنه إذا ارتكب مخالفة أخرى يحول ضبطها إلى المحاكم