المادة 4 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الثالث
الاختصاص العام الدولي
المادة 4
تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري إذا كان له موطن أو سكن في سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *