Call us now:
المادة 5 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 5
تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال الآتية:
أ. إذا كان له في سورية موطن مختار.
ب. إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سورية أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في سورية أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها.
ج. إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سورية أو تفليس شهر فيها.
د. إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سورية.