المادة 9 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 9
يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دوليا طبقا للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمنا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *