المادة 13 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 13
ينتصب بعض أهالي القرية خصما عن الباقين في الدعاوى الآتية:
‌أ. استعمال العقارات المتروكة المرفقة.
‌ب. إسقاط حق استعمال هذه العقارات.
‌ج. الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *